Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 99

  1. [الجنايات]
  2. الموضوع الرابع أنواع الجناية
  3. المبحث الخامس ما توجبه الجناية في الاصطلاح
  4. المطلب الثاني الديات

أولا: الخلاف:

اختلف فيما يجب في الأضراس إذا قلعت بجناية مستقلة عن الأسنان على أقوال:

القول الأول: أنها كالأسنان - يجب بكل واحد خمسة أبعرة.

القول الثاني: أنه يجب بكل واحد بعيران.

القول الثالث: أنه يجب بكل واحد بعير واحد.

ثانيا: التوجيه:

وفيه ما يأتي:

أ - توجيه القول الأول:

وجه القول بأن الأضراس كالأسنان يجب بكل ضرس خمسة أبعرة بما يأتي:

١ - حديث: (في الأسنان خمس خمس) (١). فإنه عام فتدخل فيه الأضراس؛ لأنها أسنان.

٢ - حديث: (الأسنان سواء الثنية والضرس سواء) (٢).

ب - توجيه القول الثاني:

وجه القول بأن الواجب بالضرس بعيران: بأن الواجب بكل سن خمسة أبعرة بالإجماع والأسنان اثنا عشر سنا فيكون الواجب فيها ستين بعيرا، والأضراس عشرون فإذا كان الواجب بكل ضرس بعيرين كان الواجب فيها أريعين بعيرا، وبذلك تكمل الدية مائة بعير.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 2، ص 99 (SanadKitab #127709, hlm. urut 576)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.