Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 100

  1. [الجنايات]
  2. الموضوع الرابع أنواع الجناية
  3. المبحث الخامس ما توجبه الجناية في الاصطلاح
  4. المطلب الثاني الديات

ج - توجيه القول الثالث:

وجه القول بأن الواجب بكل ضرس بعير واحد بما ورد أن عمر ﵁ جعل في كل ضرس بعيرا واحدا.

ثالثا: الترجيح:

وفيه ما يلي:

أ - بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - أن في كل ضرس خمسة أبعرة.

ب - توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بأن الواجب بالضرس بالجناية المستقلة خمسة: أبعرة: أن دليله أظهر.

ج - الجواب عن وجهة الأقوال الأخرى:

وفيه ما يلي:

١ - الجواب عن وجهة القول الثاني:

أجيب عن وجهة هذا القول: بأن الكلام في الجناية على الأضراس أفرادا وليس في سقوطها بجناية واحدة، فالواجب حينئذ دية واحدة في الجميع من غير مراعاة لما يجب في كل سن أو ضرس.

٢ - الجواب عن وجهة القول الثالث:

أجيب عن وجهة هذا القول: بأنه معارض بما هو أولى منه وأظهر، فيكون العمل به أولى وأظهر.

القطعة الثانية: أسنان الصغير:

وفيها شريحتان هما:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 2، ص 100 (SanadKitab #127709, hlm. urut 577)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.