Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 101

  1. [الجنايات]
  2. الموضوع الرابع أنواع الجناية
  3. المبحث الخامس ما توجبه الجناية في الاصطلاح
  4. المطلب الثاني الديات

١ - إذا لم تعد.

٢ - إذا عادت.

الشريحة الأولى: إذا لم تعد:

وفيها جملتان هما:

١ - بيان الواجب.

٢ - التوجيه.

الجملة الأولى: بيان الواجب:

إذا لم تعد أسنان الصغير بعد سقوطها بالجناية عليها كان الواجب فيها لواجب بأسنان الكبير

الجملة الثانية: التوجيه:

وجه اعتبار أسنان الصغير إذا لم تعد كأسنان الكبير ما يأتي:

١ - حديث: (وفي السن خمس من الإبل) (١). فإنه عام فيشمل أسنان الصغير.

٢ - حديث: (في الأسنان خمس خمس) (٢).

ووجه الاستدلال به كالذي قبله.

الشريحة الثانية: إذا عادت:

وفيها جملتان هما:

١ - إذا عادت سليمة.

٢ - إذا عادت معيبة.

الجملة الأولى: إذا عادت أسنان الصغير سليمة:

وفيها ما يلي:

أ - بيان الواجب:

إذا عادت أسنان الصغير سليمة فلا شيء فيها.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 2، ص 101 (SanadKitab #127709, hlm. urut 578)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.