Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 102

  1. [الجنايات]
  2. الموضوع الرابع أنواع الجناية
  3. المبحث الخامس ما توجبه الجناية في الاصطلاح
  4. المطلب الثاني الديات

ب - التوجيه:

وجه عدم وجوب شيء بسقوط أسنان الصغير إذا عادت سليمة: أنه لم يذهب عليه بسقوطها شيء فلا يجب به شيء.

الجملة الثانية: إذا عادت معيبة:

وفيها ما يلي:

أولا: أمثلة العيوب:

من أمثلة العيوب ما يأتي:

١ - أن تعود قصيرة.

٢ - أن تعود طويلة.

٣ - أن تعود مائلة.

٤ - أن تعود متغيرة اللون.

٥ - أن تعود متحركة.

٦ - أن تعود فيها شروخ.

ثانيا: ما يجب:

وفيه ما يلي:

أ - بيان ما يجب:

إذا عادت أسنان الصغير معيبة كان الواجب فيها حكومة.

ب - التوجيه:

وفيه ما يلي:

١ - توجيه عدم وجوب الدية:

وجه ذلك: أن الدية في الذهاب، والأسنان العائدة لم تذهب.

٢ - توجيه وجوب الأرش:

وجه وجوب الأرش: أن العيب نقص فيجب جبره بالأرش.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 2، ص 102 (SanadKitab #127709, hlm. urut 579)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.