Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 108

  1. [الجنايات]
  2. الموضوع الرابع أنواع الجناية
  3. المبحث الخامس ما توجبه الجناية في الاصطلاح
  4. المطلب الثاني الديات

الجزء الثاني: الواجب:

وفيه جزئيتان هما:

١ - إذا كان الباقي له قيمة.

٢ - إذا لم يكن للباقي قيمة.

الجزئية الأولى: إذا كان الباقي له قيمة:

وفيها فقرتان هما:

١ - بيان الواجب على سبيل الإجمال.

٢ - بيان الواجب على سبيل التفصيل.

الفقرة الأولى: بيان الواجب على سبيل الإجمال:

وفيها شيئان هما:

١ - الواجب فيما فيه مقدر.

٢ - الواجب فيما لا مقدر فيه.

الشيء الأول: الواجب فيما فيه مقدر:

وفيه نقطتان هما:

١ - بيان الواجب.

٢ - التوجيه.

النقطة الأولى: بيان الواجب:

الواجب في الفائت فيما فيه مقدر قسطه من المقدر.

النقطة الثانية: التوجيه:

وجه كون الواجب بالفائت مما فيه مقدر قسطه من الدية: أنه أقرب إلى الحقيقة من الحكومة؛ لأنها تبنى على الاجتهاد والمقدر لا اجتهاد فيه.

الشيء الثاني: الواجب فيما لا مقدر فيه:

وفيه نقطتان هما:

١ - بيان الواجب.

٢ - التوجيه.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 2، ص 108 (SanadKitab #127709, hlm. urut 585)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.