Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 109

  1. [الجنايات]
  2. الموضوع الرابع أنواع الجناية
  3. المبحث الخامس ما توجبه الجناية في الاصطلاح
  4. المطلب الثاني الديات

النقطة الأولى: بيان الواجب:

الواجب في الفائت مما لا مقدر فيه حكومة.

النقطة الثانية: التوجيه:

وجه كون الواجب في الفائت مما لا مقدر فيه حكومة: أنه لا يوجد مقدر يرجع إليه، فلم يبق لبيان الواجب إلا الحكومة.

الفقرة الثانية: بيان الواجب على سبيل التفصيل:

وفيها أربعة عشر شيئا:

الشيء الأول: الواجب بقطع بعض الأذن:

وفيه نقطتان هما:

١ - بيان ما يجب.

٢ - التوجيه.

النقطة الأولى: بيان ما يجب:

الواجب بما يقطع من الأذن بالحساب من ديتها يقدر بالأجزاء كالثلث، والربع، ثم يؤخذ مثله من الدية، فإذا كان الذاهب النصف وجب نصف الدية، وإن كان الثلث وجب الثلث وإن كان أقل أو أكثر فبحسابه.

النقطة الثانية: التوجيه:

وجه كون الواجب فيما يقطع من الأذن نسبته من الدية: أن الأذن فيها دية، فإذا وجبت الدية في جميعه وجبت في بعضه بحسابه، كما تقسط دية اليد على الأصابع.

الشيء الثاني: الواجب بقطع بعض الجفن:

وفيه نقطتان هما:

١ - بيان الواجب.

٢ - التوجيه.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 2، ص 109 (SanadKitab #127709, hlm. urut 586)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.