Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 117

  1. [الجنايات]
  2. الموضوع الرابع أنواع الجناية
  3. المبحث الخامس ما توجبه الجناية في الاصطلاح
  4. المطلب الثاني الديات

الشيء الثالث عشر: قطع القدم بلا أصابع:

قطع القدم بلا أصابع كقطع الكف بلا أصابع.

الشي الرابع عشر: قطع الساق بلا قدم:

قطع الساق بلا قدم كقطع الذراع بلا كف.

الجزئية الثانية: إذا لم يكن للباقي قيمة:

وفيها فقرتان هما:

١ - بيان الواجب.

٢ - التوجيه.

الفقرة الأولى: بيان الواجب:

إذا لم تكن للباقي من العضو المقطوع بعضه قيمة كان الواجب فيه ما يجب في قطع جميعه.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه كون الواجب فيما قطع من العضو المقطوع بعضه إذا لم يبق لباقيه قيمة ما يجب بقطع جميعه: أن الموجود في حكم المعدوم فيأخذ المقطوع حكم الجميع.

الأمر الثاني: إذا لم تكن الجناية قطعا:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

١ - إذا كانت الجناية كسرا.

٢ - إذا كانت الجناية جرحًا.

٣ - إذاكانت الجناية شللا.

الجانب الأول: إذا كانت الجناية كسرا:

وفيه جزءان هما:

١ - وقت تقرير الواجب.

٢ - الواجب.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 2، ص 117 (SanadKitab #127709, hlm. urut 594)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.