Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 118

  1. [الجنايات]
  2. الموضوع الرابع أنواع الجناية
  3. المبحث الخامس ما توجبه الجناية في الاصطلاح
  4. المطلب الثاني الديات

الجزء الأول: وقت تقرير الواجب:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

١ - بيان وقت التقدير.

٢ - الدليل.

٣ - التوجيه.

الجزئية الأولى: بيان وقت التقدير:

وقت تقدير الواجب بالكسر بعد البرء.

الجزئية الثانية: الدليل:

الدليل على تقدير الواجب بالكسر بعد البرء ما يأتي:

١ - ما ورد أن رسول الله ﷺ نهى أن يستقاد من الجرح حتى يبرأ المجروح (١).

٢ - ما ورد أن رجلًا طُعن في ركبته، فقال: يا رسول الله أقدني: فقال رسول الله: (لا حتى يبرأ) (٢).

الجزئية الثالثة: التوجيه:

وجه تأخير تقدير الواجب إلى البرء: أنه لا يعلم الواجب قبله؛ لاحتمال أن يبرأ المجني عليه سليما فلا يستحق شيئًا، واحتمال أن تسري الجناية إلى النفس أو إلى عضو أو موضع آخر فيختلف الواجب.

الجزء الثاني: الواجب:

وفيه جزئيتان هما:

١ - إذا برئ سليما.

٢ - إذا برئ معيبا.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 2، ص 118 (SanadKitab #127709, hlm. urut 595)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.