Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 119

  1. [الجنايات]
  2. الموضوع الرابع أنواع الجناية
  3. المبحث الخامس ما توجبه الجناية في الاصطلاح
  4. المطلب الثاني الديات

الجزئية الأولى: إذا برئ سليما:

وفيها فقرتان هما:

١ - بيان الواجب.

٢ - التوجيه.

الجزئية الأولى: بيان الواجب:

إذا برئ الكسر سليما فلا شيء فيه.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه عدم وجوب شيء بالكسر إذا برئ سليما ما يأتي:

أنه لم يفت به على المجني عليه شيء؛ لأن محل الكسر عاد كما كان فلم يجب به شيء كالسنن والشعر إذا عاد.

الجزئية الثانية: إذا بارئ الكسر معيبا:

وفيها فقرتان هما:

١ - أمثلة العيب.

٢ - ما يجب.

الفقرة الأولى: أمثلة العيب:

من أمثلة العيب ما يأتي:

١ - العرج.

٢ - العضب.

٣ - نقص القدرة.

الفقرة الثانية: ما يجب:

وفيها شيئان هما:

١ - بيان ما يجب.

٢ - التوجيه.

الشيء الأول: بيان ما يجب:

إذا برئ الكسر معيبا وجب فيه حكومة.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 2، ص 119 (SanadKitab #127709, hlm. urut 596)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.