Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 120

  1. [الجنايات]
  2. الموضوع الرابع أنواع الجناية
  3. المبحث الخامس ما توجبه الجناية في الاصطلاح
  4. المطلب الثاني الديات

الشيء الثاني: التوجيه:

وجه كون الواجب بالعيب بالكسر بعد البرء حكومة: أنه لا مقدر فيه وليس معنى ما فيه مقدر فيتعذر التقدير فيه.

الجانب الثاني: إذا كانت الجناية جرحًا:

هذا الجانب كالجانب الذي قبله.

الجانب الثالث: إذا كانت الجناية شللا:

وفيه جزءان هما:

١ - إذا كان الشلل في الأنف والأذن.

٢ - إذا لم تكن الجناية في الأنف ولا في الأذن.

الجزء الأول: إذا كان الشلل في الأنف أو الأذن:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الجزئية الأولى: الخلاف:

اختلف فيما يجب بشلل الأذن والأنف على قولين:

القول الأول: أن الواجب حكومة.

القول الثاني: أن الواجب الدية.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وفيها فقرتان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 2، ص 120 (SanadKitab #127709, hlm. urut 597)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.