Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 121

  1. [الجنايات]
  2. الموضوع الرابع أنواع الجناية
  3. المبحث الخامس ما توجبه الجناية في الاصطلاح
  4. المطلب الثاني الديات

الفقرة الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بأن الواجب في شلل الأذن والأنف حكومة: بأن النفع والجمال باق في الأذن والأنف بعد الشلل فلا يبقى للدية موجب.

الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بأن الواجب في شلل الأنف والأذن الدية: بأن ما وجبت الدية في قطعه وجبت في شلله كاليد والرجل والذكر.

الجزئية الثالثة: الترجيح:

وفيه ثلاث فقرات هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الفقرة الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بأن الواجب حكومة.

الفقرة الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بأن الواجب حكومة: أن توجيهه أظهر.

الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

أجيب عن وجهة هذا القول: بأنه قياس مع الفارق؛ لأن نفع الأنف والإذن بأن مع الشلل، بخلاف باقي الأعضاء فلا نفع فيها بعده.

الجزء الثاني: إذا كان الشلل في غير الأنف والأذن:

وفيه جزئيتان هما:

١ - الأمثلة.

٢ - الواجب.

الجزئية الأولى: الأمثلة:

من أمثلة شلل الأعضاء ما يأتي:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 2، ص 121 (SanadKitab #127709, hlm. urut 598)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.