Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 122

  1. [الجنايات]
  2. الموضوع الرابع أنواع الجناية
  3. المبحث الخامس ما توجبه الجناية في الاصطلاح
  4. المطلب الثاني الديات

١ - شلل الأجفان.

٢ - شلل الشفتين.

٣ - شلل اللسان.

٤ - شلل الثديين.

٥ - شلل الذكر.

٦ - شلل الخصيتين.

٧ - شلل الشفرين.

٨ - شلل اليدين.

٩ - شلل الرجلين.

الجزئية الثانية: الواجب:

وفيها فقرتان هما:

١ - إذا ذهبت المنفعة كلها.

٢ - إذا ذهب بعضها.

الفقرة الأولى: إذا ذهبت المنفعة كلها:

وفيها شيئان هما:

١ - بيان الواجب.

٢ - التوجيه.

الشيء الأول: بيان الواجب:

الواجب بشلل العضو إذا ذهبت منفعته كلها ديته.

الشيء الثاني: التوجيه:

وجه وجوب دية العضو بشلله: أن فائدته تذهب ويصبح وجوده كعدمه، فتجب ديته بشلله كما تجب بقطعه.

الفقرة الثانية: إذا كان الذاهب بعض المنفعة:

وفيها شيئان هما:

١ - بيان الواجب.

٢ - التوجيه.

الشيء الأول: بيان الواجب:

إذا بقي من المنفعة شيء في العضو بعد شلله كان الواجب فيه حكومة.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 2، ص 122 (SanadKitab #127709, hlm. urut 599)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.