Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 123

  1. [الجنايات]
  2. الموضوع الرابع أنواع الجناية
  3. المبحث الخامس ما توجبه الجناية في الاصطلاح
  4. المطلب الثاني الديات

الشيء الثاني: التوجيه:

وجه كون الواجب الحكومة بشلل العضو إذا بقي فيه منفعة: أن الواجب في مقابل النفع فيكون الواجب بقدر ما فات منه، وليس لذلك طريق إلا الحكومة.

المسألة الثامنة: ديات المنافع:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وفي كل حاسة دية كاملة وهي السمع والبصر، والشم، والذوق، وكذا الكلام، والعقل، ومنفعة المشي، والأكل، والنكاح، وعدم استمساك البول، أو الغائط، وفي عين الأعور الدية كاملة، وإن قلع الأعور عين الصحيح المماثلة لعينه الصحيحة عمدا فعليه دية كاملة ولا قصاص، وفي قطع يد الأقطع نصف الدية كغيره.

الكلام في هذه المسألة في سبعة فروع:

١ - المراد بالمنافع.

٢ - أمثلتها.

٣ - ما يدرك به ذهاب المنفعة.

٤ - الخلاف في ذهاب المنفعة.

٥ - الواجب بذهاب المنفعة.

٦ - وقت دفع الواجب.

٧ - عود المنفعة.

الفرع الأول: المراد بالمنافع:

المنافع جمع منفعة، وهي الفائدة من العضو.

الفرع الثاني: الأمثلة:

من أمثلة المنافع ما يأتي:

١ - السمع.

٢ - البصر.

٣ - الشم.

٤ - الذوق.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 2، ص 123 (SanadKitab #127709, hlm. urut 600)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.