Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 124

  1. [الجنايات]
  2. الموضوع الرابع أنواع الجناية
  3. المبحث الخامس ما توجبه الجناية في الاصطلاح
  4. المطلب الثاني الديات

٥ - اللمس.

٦ - الكلام.

٧ - العقل.

٨ - المشي.

٩ - النكاح.

١٠ - التحكم في خروج البول.

١١ - التحكم في خروج الغائط.

١٢ - التحكم في خروج الريح.

١٣ - خروج البول.

١٤ - خروج الغائط.

١٥ - الأخذ والإعطاء.

١٦ - البطش.

الفرع الثالث: ما يدرك به ذهاب المنفعة:

كان لإدراك ذهاب المنفعة وسائل مختلفة في الزمان السابق يذكرها الفقهاء، وقد أغنى عنها الطب الحديث بوسائله التي لا تخطئ غالبا.

ومن تلك الوسائل ما يأتي:

١ - تعريض مدعي ذهاب البصر لضوء الشمس فإن لم يتأثر بها كان قرينة على صدقه، وإن تأثر بها كان دليلًا على كذبه.

٢ - تعريض مدعي ذهاب الشم للروائح الكريهة فإن تأثر بها فهو كاذب وإلا فهو صادق.

٣ - تعريض مدعي ذهاب السمع للأصوات المزعجة فإن لم يتأثر بها كان صادقا، وإلا كان كاذبا.

٤ - تعريض مدعي ذهاب الذوق للأشياء شديدة المرارة أو الملوحة أو الحموضة، فإن لم يتأثر بها كان صادقا وإلا كان كاذبا.

الفرع الرابع: الخلاف في ذهاب المنفعة:

وفيه أمران هما:

١ - قبول الدعوى.

٢ - من يقبل قوله.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 2، ص 124 (SanadKitab #127709, hlm. urut 601)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.