Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 66

  1. [الجنايات]
  2. الموضوع الرابع أنواع الجناية
  3. المبحث الثاني أنواع الجناية بالمعنى الخاص
  4. المطلب الأول أنواع الجناية على النفس

الجزء الثاني: المرجع في بيان كون الكهرباء لا يقتل غالبا:

المرجع في ذلك إلى أهل الخبرة بالكهرب وقوته كما تقدم في بيان كون الكهرب يقتل غالبا.

الأمر الخامس: القتل بالشهادة:

قال المؤلف: أو شهدت عليه بينة بما يوجب قتله ثمَّ رجعوا وقالوا: عمدنا قتله ونحو ذلك.

الكلام في هذا الأمر في جانبين هما:

١ - الشهادة المعتبرة قتل عمد.

٢ - الشهادة التي لا تعتبر قتل عمد.

الجانب الأوّل: الشهادة المعتبرة قتل عمد:

وفيه خمسة أجزاء هي:

١ - بيان الشهادة المعتبرة قتل عمد.

٢ - الأمثلة.

٣ - الدليل على اعتبارها قتل عمد.

٤ - التوجيه.

٥ - شرط اعتبارها قتل عمد.

الجزء الأوّل: بيان الشهادة المعتبرة قتل عمد:

الشهادة المعتبرة قتل عمد: هي الشهادة بما يوجب القتل.

الجزء الثاني: الأمثلة:

من أمثلة الشهادة بما يوجب القتل ما يأتي:

١ - الشهادة على المحصن بالزنا.

٢ - الشهادة بالقتل العمد.

٣ - الشهادة بالردة التي لا تقبل فيها التوبة كسب الله وسب رسوله.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 1، ص 66 (SanadKitab #127709, hlm. urut 60)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.