الجزء الثالث: الدليل على اعتبار الشهادة قتل عمد:
يدلّ لذلك ما ورد أن رجلين شهدا عند علي ﵁ على رجل أنَّه سرق فقطعه، ثمَّ رجعا عن شهادتهما، فقال علي ﵁: (لو أعلم أنكما تعمدتما لقطعت أيديكما. وغرمهما دية يده) (١).
الجزء الرابع: التوجيه:
وجه اعتبار الشهادة بما يوجب القتل قتل عمد: أنها تؤدي إلى القتل غالبا.
الجزء الخامس: شرط اعتبار الشهادة قتل عمد:
وفيه ثلاث جزئيات:
١ - بيان الشرط.
٢ - التوجيه.
٣ - ما يثبت به تعمد القتل.
الجزئية الأولى: بيان الشرط:
من الشروط المعتبرة لكون الشهادة قتل عمد ما يأتي:
١ - أن تكون الشهادة بما يوجب القتل.
٢ - أن يتعمد الشهود قتل المشهود عليه.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وفيها فقرتان هما:
١ - توجيه الشرط الأوّل.
٢ - توجيه الشرط الثاني.
الفقرة الأولى: توجيه الشرط الأوّل:
وجه اشتراط كون الشهادة بما يوجب القتل أنها إذا لم تكن موجبة للقتل لم تكن مؤدية للقتل غالبا فلا تكون قتل عمد.