Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 67

  1. [الجنايات]
  2. الموضوع الرابع أنواع الجناية
  3. المبحث الثاني أنواع الجناية بالمعنى الخاص
  4. المطلب الأول أنواع الجناية على النفس

الجزء الثالث: الدليل على اعتبار الشهادة قتل عمد:

يدلّ لذلك ما ورد أن رجلين شهدا عند علي ﵁ على رجل أنَّه سرق فقطعه، ثمَّ رجعا عن شهادتهما، فقال علي ﵁: (لو أعلم أنكما تعمدتما لقطعت أيديكما. وغرمهما دية يده) (١).

الجزء الرابع: التوجيه:

وجه اعتبار الشهادة بما يوجب القتل قتل عمد: أنها تؤدي إلى القتل غالبا.

الجزء الخامس: شرط اعتبار الشهادة قتل عمد:

وفيه ثلاث جزئيات:

١ - بيان الشرط.

٢ - التوجيه.

٣ - ما يثبت به تعمد القتل.

الجزئية الأولى: بيان الشرط:

من الشروط المعتبرة لكون الشهادة قتل عمد ما يأتي:

١ - أن تكون الشهادة بما يوجب القتل.

٢ - أن يتعمد الشهود قتل المشهود عليه.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وفيها فقرتان هما:

١ - توجيه الشرط الأوّل.

٢ - توجيه الشرط الثاني.

الفقرة الأولى: توجيه الشرط الأوّل:

وجه اشتراط كون الشهادة بما يوجب القتل أنها إذا لم تكن موجبة للقتل لم تكن مؤدية للقتل غالبا فلا تكون قتل عمد.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 1، ص 67 (SanadKitab #127709, hlm. urut 61)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.