Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 68

  1. [الجنايات]
  2. الموضوع الرابع أنواع الجناية
  3. المبحث الثاني أنواع الجناية بالمعنى الخاص
  4. المطلب الأول أنواع الجناية على النفس

الفقرة الثانية: توجيه الشرط الثاني:

وجه اشتراط تعمد الشهود قتل المشهود عليه: أنَّه لا يتحقق القتل العمد وهو تعمد القتل إذا لم يقصد بالشهادة القتل.

الجزئية الثالثة: ما يثبت به تعمد القتل:

يثبت تعمد القتل بالشهادة: بإقرار الشهود، أو بالشهادة على إقرارهم.

الجانب الثاني: الشهادة التي لا تعتبر قتل عمد:

وفيه جزءان هما:

١ - الشهادة بما لا يوجب القتل.

٢ - الشهادة من غير تعمد القتل.

الجزء الأول: الشهادة بما لا يوجب القتل:

وفيه جزئيتان هما:

١ - الأمثلة.

٢ - التوجيه.

الجزئية الأولى: الأمثلة:

من أمثلة الشهادة بما يحتم القتل ما يأتي:

١ - الشهادة بجحد فريضة الصلاة.

٢ - الشهادة بجحد فريضة الزكاة.

٣ - الشهادة بجحد فريضة الحج.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه عدم اعتبار الشهادة بما لا يحتم القتل قتل عمد: أنَّه لا يؤدي إلى القتل غالبا؛ لأنَّ بإمكان المشهود عليه أن يتوب ويرجع إلى الإِسلام بالإقرار بما جحده.

الجزء الثاني: الشهادة بما يوجب القتل من غير تعمد القتل:

وفيه جزئيتان هما:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 1، ص 68 (SanadKitab #127709, hlm. urut 62)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.