Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 69

  1. [الجنايات]
  2. الموضوع الرابع أنواع الجناية
  3. المبحث الثاني أنواع الجناية بالمعنى الخاص
  4. المطلب الأول أنواع الجناية على النفس

١ - الأمثلة.

٢ - التوجيه.

الجزئية الأولى: الأمثلة:

من أمثلة الشهادة بما يوجب القتل من غير تعمد القتل ما يأتي:

١ - الشهادة على المحصن بالزنا مع الجهل بأنّه يرجم.

٢ - الشهادة على شخص بأنّه يسب الله مع الجهل بأنّه يتحتم قتله.

٣ - الشهادة بالقتل العمد كذبا ظنا أن الوليّ سيعفوا، أو يقبل المال.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه عدم اعتبار الشهادة بما يوجب القتل عمدا إذا لم يتعمد القتل: أن شرط العمد لم يتحقق فيه وهو تعمد القتل.

الأمر السادس عشر: القتل بالحكم بالقتل:

وفيه جانبان هما:

١ - الحكم المعتبر قتل عمد.

٢ - الحكم الذي لا يعتبر قتل عمد.

الجانب الأوّل: الحكم المعتبر قتل عمد:

وفيه أربعة أجزاء هي:

١ - بيان الحكم المعتبر قتل عمد.

٢ - الأمثلة.

٣ - التوجيه.

٤ - شرط اعتبار الحكم بالقتل قتل عمد.

الجزء الأوّل: بيان الحكم المعتبر قتل عمد:

الحكم المعتبر قتل عمد: هو الحكم بالقتل مع العلم بعدم استحقاق القتل.

الجزء الثاني: الأمثلة:

من أمثلة الحكم بالقتل مع العلم بعدم استحقاق القتل ما يأتي:

١ - الحكم بالرجم مع العلم بكذب شهود الزنا أو عدم عدالتهم.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 1، ص 69 (SanadKitab #127709, hlm. urut 63)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.