Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 70

  1. [الجنايات]
  2. الموضوع الرابع أنواع الجناية
  3. المبحث الثاني أنواع الجناية بالمعنى الخاص
  4. المطلب الأول أنواع الجناية على النفس

٢ - الحكم بالرجم مع عدم اكتمال الشهادة.

٣ - الحكم بالقصاص مع العلم بكذب الشهود أو عدم عدالتهم.

٤ - الحكم بالقصاص مع عدم اكتمال الشهادة.

٥ - الحكم بالردة بما لا تقبل فيه التوية مع العلم بكذب الشهود.

الجزء الثالث: التوجيه:

وجه اعتبار الحكم بما يوجب القتل مع العلم بعدم ثبوته قتل عمد: أنَّه يؤدي إلى القتل غالبا.

الجزء الرابع: شرط اعتبار الحكم بالقتل قتل عمد:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

١ - بيان الشرط.

٢ - التوجيه.

٣ - ما يثبت به تعمد القتل.

الجزئية الأولى: بيان الشرط:

من الشروط لكون الحكم بالقتل قتل عمد ما يأتي:

١ - أن يكون الحكم بما يوجب القتل.

٢ - تعمد الحاكم للقتل.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وفيها فقرتان هما:

١ - توجيه الشرط الأوّل.

٢ - توجيه الشرط الثاني.

الفقرة الأولى: توجيه الشرط الأوّل:

وجه اشتراط كون الحكم بما يوجب القتل: أنَّه إذا كان الحكم بما لا يوجب القتل لم يكن مؤديا إلى القتل غالبا فلا يكون قتل عمد.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 1، ص 70 (SanadKitab #127709, hlm. urut 64)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.