Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 71

  1. [الجنايات]
  2. الموضوع الرابع أنواع الجناية
  3. المبحث الثاني أنواع الجناية بالمعنى الخاص
  4. المطلب الأول أنواع الجناية على النفس

الفقرة الثانية: توجيه الشرط الثاني:

وجه اشتراط تعمد الحاكم قتل المحكوم عليه: أنَّه إذا لم يتعمد قتل المحكوم عليه لم يتحقق شرط القتل العمد، وهو تعمد القتل.

الجزئية الثالثة: ما يثبت به تعمد القتل:

يثبت تعمد الحاكم للقتل بالحكم بالقتل بإقراره أو بالشهادة على إقراره:

الجانب الثاني: الحكم الذي لا يعتبر قتل عمد:

وفيه جزءان هما:

١ - الحكم بما لا يوجب القتل.

٢ - الحكم بالقتل من غير تعمد للقتل.

الجزء الأوّل: الحكم بما لا يوجب القتل:

وفيه جزئيتان هما:

١ - الأمثلة.

٢ - التوجيه.

الجزئية الأولى: الأمثلة:

من أمثلة الحكم بما لا يوجب القتل ما يأتي:

١ - الحكم بالردة بجحد فريضة الصلاة.

٢ - الحكم بالردة بجحد فريضة الزكاة.

٣ - الحكم بالردة بجحد فريضة الحج.

٤ - الحكم بالردة بجحد فريضة الصوم.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه عدم اعتبار الحكم بما لا يوجب القتل قتل عمد: أنَّه لا يؤدي إلى القتل غالبا؛ لأنَّ بإمكان المحكوم عليه أن يسقط الحكم عنه بالإقرار بما ادعى عليه جحده وحكم به عليه.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 1، ص 71 (SanadKitab #127709, hlm. urut 65)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.