Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 126

  1. [الجنايات]
  2. الموضوع الرابع أنواع الجناية
  3. المبحث الخامس ما توجبه الجناية في الاصطلاح
  4. المطلب الثاني الديات

الجزء الأول: الأمثلة:

من أمثلة كون ذهاب المنفعة خفيا ما يأتي:

١ - ذهاب البصر مع بقاء العين بحالها.

٢ - ذهاب الشم مع بقاء الأنف بحاله.

٣ - ذهاب السمع مع بقاء الأذن بحالها.

٤ - ذهاب الذوق مع بقاء اللسان بحاله.

الجزء الثاني: قبول الدعوى:

وفيه جزئيتان:

١ - قبول الدعوى.

٢ - من يقبل قوله.

الجزئية الأولى: قبول الدعوى:

وفيها فقرتان هما:

١ - القبول.

٢ - التوجيه.

الفقرة الأولى: القبول:

إذا كان ذهاب المنفعة خفيا جاز قبول الدعوى في ذهابها.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه قبول الدعوى في ذهاب المنفعة إذا كان ذهابها خفيا: أن ذهابها غير مجزوم فيه، فيمكن أن تكون ذاهبة ويمكن العكس، فتقبل الدعوى للفصل فيها.

الجزئية الثانية: من يقبل قوله:

وفيها فقرتان هما:

١ - إذا أمكن معرفة ذلك بالوسائل المادية.

٢ - إذا لم يمكن معرفة ذلك بالوسائل المادية.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 2، ص 126 (SanadKitab #127709, hlm. urut 603)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.