Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 127

  1. [الجنايات]
  2. الموضوع الرابع أنواع الجناية
  3. المبحث الخامس ما توجبه الجناية في الاصطلاح
  4. المطلب الثاني الديات

الفقرة الأولى: إذا أمكن معرفة ذهاب المنفعة بالوسائل المادية:

وفيها شيئان هما:

١ - من يقبل قوله.

٢ - التوجيه.

الشيء الأول: من يقبل قوله:

إذا أمكن معرفة ذهاب المنفعة بالوسائل المادية قبل قول من يوافق قوله ما تظهره الوسائل المادية.

الشييء الثاني: التوجيه:

وجه قبول قول من يوافق قوله ما تظهره الوسائل المادية.

حديث: (البينة على المدعى) (١). وذلك أن هذه الوسائل من البينة فيقبل قول ما تظهره.

الفقرة الثانية: إذا لم يمكن معرفة ذهاب المنفعة بالوسائل:

وفيها شيئان هما:

١ - سبب عدم معرفة ذلك بالوسائل.

٢ - من يقبل قوله.

الشيء الأول: سبب عدم معرفة ذهاب المنفعة بالوسائل:

سبب ذلك ما يأتي:

١ - عدم وجود الوسائل المبينة لذهاب المنفعة أو بقائها.

٢ - عدم التوصل بها إلى اكتشاف الأمر.

الشيء الثاني: من يقبل قوله:

وفيه نقطتان هما:

١ - بيان من يقبل قوله.

٢ - التوجيه.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 2، ص 127 (SanadKitab #127709, hlm. urut 604)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.