Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 128

  1. [الجنايات]
  2. الموضوع الرابع أنواع الجناية
  3. المبحث الخامس ما توجبه الجناية في الاصطلاح
  4. المطلب الثاني الديات

النقطة الأولى: بيان من يقبل قوله:

إذا لم يتم التوصل بالوسائل المادية إلى معرفة ذهاب المنفعة أو عدمه فالقول قول المجني عليه.

النقطة الثانية: التوجيه:

وجه قبول قول المجني عليه في ذهاب المنفعة إذا لم يكن معرفة ذلك بالوسائل المادية: أن ذلك لا يعرف إلا من قبله.

الفرع لخامس: الواجب بذهاب المنفعة:

وفيه أمران هما:

١ - إذا ذهبت المنفعة مع العضو.

٢ - إذا ذهبت المنفعة من غير العضو.

الأمر الأول: إذا ذهبت المنفعة مع العضو:

وفيه جانبان هما:

١ - إذا كانت المنفعة متولدة من العضو.

٢ - إذا لم تكن المنفعة متولدة من العضو.

الجانب الأول: إذا كانت المنفعة متولدة من العضو:

وفيه جزءان هما:

١ - الأمثلة.

٢ - الواجب.

الجزء الأول: الأمثلة:

من أمثلة ذهاب المنفعة المتولدة من العضو معه ما يأتي:

١ - ذهاب البصر مع العين.

٢ - ذهاب الذوق مع اللسان.

٣ - ذهاب الكلام مع اللسان.

٤ - ذهاب الجماع مع الذكر.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 2، ص 128 (SanadKitab #127709, hlm. urut 605)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.