Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 129

  1. [الجنايات]
  2. الموضوع الرابع أنواع الجناية
  3. المبحث الخامس ما توجبه الجناية في الاصطلاح
  4. المطلب الثاني الديات

الجزء الثاني: ما يجب:

وفيه جزئيتان هما:

١ - بيان ما يجب.

٢ - التوجيه.

الجزئية الأولى: بيان ما يجب:

إذا ذهبت المنفعة المتولدة من العضو معه لم يجب إلا ديته.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه عدم وجوب الدية للمنفعة المتولدة من العضو إذا كان ذهابها معه: أنه لا وجود لها من غيره وما لا وجود له لا دية له، كذهاب المنافع بالموت.

الجانب الثاني: إذا لم تكن المنفعة متولدة من العضو:

وفيه جزءان هما:

١ - الأمثلة.

٢ - الواجب.

الجزء الأول: الأمثلة:

من أمثلة المنفعة التي ليست متولدة من العضو ما يأتي:

١ - ذهاب الشم بذهاب الأنف.

٢ - ذهاب السمع بذهاب الأذن.

الجزء الثاني: الواجب:

وفيه جزئيتان هما:

١ - بيان الواجب.

٢ - التوجيه.

الجزئية الأولى: بيان الواجب:

إذا ذهبت المنفعة التي لم تتولد من العضو معه وجب لكل واحد ديته فيجب للعضو ديته وللمنفعة ديتها.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 2، ص 129 (SanadKitab #127709, hlm. urut 606)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.