Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 130

  1. [الجنايات]
  2. الموضوع الرابع أنواع الجناية
  3. المبحث الخامس ما توجبه الجناية في الاصطلاح
  4. المطلب الثاني الديات

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه وجوب الدية للعضو وللمنفعة إذا ذهبت معه، وهي غير متولدة منه: أن كل واحد أصل بنفسه وليس أحدهما متولدا من الآخر ولا تابعا له فتجب دية كل واحد كما لو انفرد كل واحد منهما عن الآخر.

الأمر الثاني: ما يجب بذهاب المنفعة منفردة عن العضو:

وفيه جانبان هما:

١ - ما يجب بذهاب الكل.

٢ - ما يجب بذهاب البعض.

الجانب الأول: ما يجب بذهاب الكل:

وفيه جزءان هما:

١ - بيان ما يجب.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: بيان ما يجب:

إذا ذهبت المنفعة كلها وجبت الدية كلها.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه وجوب الدية بالمنفعة إذا ذهبت كلها ما يأتي:

١ - حديث: (وفي السمع الدية) (١).

٢ - ما ورد أن رجلًا رمى رجلًا بحجر في رأسه فذهب سمعه وعقله ولسانه ونكاحه، فقضى فيه عمر بأربع ديات (٢).

٣ - حديث: (وفي المشام الدية).

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 2، ص 130 (SanadKitab #127709, hlm. urut 607)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.