Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 131

  1. [الجنايات]
  2. الموضوع الرابع أنواع الجناية
  3. المبحث الخامس ما توجبه الجناية في الاصطلاح
  4. المطلب الثاني الديات

٤ - حديث: (وفي العقل الدية) (١).

الجانب الثاني: ما يجب بذهاب البعض:

وفيه جزءان هما:

١ - الأمثلة.

٢ - ما يجب.

الجزء الأول: الأمثلة:

من أمثلة ذهاب بعض المنفعة ما يأتي:

١ - ذهاب السمع من إحدى الأذنين.

٢ - ضعف سمع الأذنين.

٣ - ضعف الشم.

٤ - ذهاب بصر إحدى العينين.

٥ - ضعف بصر العينين.

٦ - ضعف الذوق.

٧ - ضعف عمل الفكين.

٨ - ضعف الجماع.

٩ - ضعف الشهوة الجنسية.

١٠ - ضعف الشهوة للطعام.

الجزء الثاني: ما يجب:

وفيه جزئيتان:

١ - إذا كان البعض قائما مقام الكل.

٢ - إذا كان البعض ليس قائما مقام الكل.

الجزئية الأولى: إذا كان البعض قائما مقام الكل:

وفيها فقرتان هما:

١ - الأمثلة.

٢ - ما يجب.

الفقرة الأولى: الأمثلة:

من أمثلة بعض المنافع التي تقوم مقام الكل ما يأتي:

١ - عين الأعور فإنها تقوم مقام العينين.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 2، ص 131 (SanadKitab #127709, hlm. urut 608)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.