Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 138

  1. [الجنايات]
  2. الموضوع الرابع أنواع الجناية
  3. المبحث الخامس ما توجبه الجناية في الاصطلاح
  4. المطلب الثاني الديات

الفقرة الأولى: الأمثلة:

من أمثلة البعض الذي لا يقوم مقام الكل ما يأتي:

١ - بصر عين صحيح العينين.

٢ - سمع إحدى أذني صحيح الأذنين.

٣ - يدأ قطع إحدى اليدين.

٤ - رجل أقطع إحدى الرجلين.

٥ - منخر مقطوع أحد المنخرين.

الفقرة الثانية: ما يجب:

وفيها شيئان هما:

١ - إذا كان الجاني ليس له إلا بعض قائم مقام الكل.

٢ - إذا كان الجاني سليم الكل.

الشيء الأول: إذا كان الجاني ليس له إلا بعض قائم مقام الكل:

وفيه نقطتان هما:

١ - الأمثلة.

٢ - ما يجب.

النقطة الأولى: الأمثلة:

من أمثلة كون الجاني على بعض المنفعة ليس له إلا بعض المنفعة:

١ - إتلاف الأعور بصر إحدى عيني صحيح العينين.

٢ - إتلاف أصم إحدى الأذنين سمع إحدى أذني صحيح الأذنين.

النقطة الثانية: ما يجب:

وفيها قطعتان هما:

١ - إذا كان المتلف مثل الموجود في الجاني.

٢ - إذا لم يكن المتلف مثل الموجود في الجاني.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 2، ص 138 (SanadKitab #127709, hlm. urut 615)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.