Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 139

  1. [الجنايات]
  2. الموضوع الرابع أنواع الجناية
  3. المبحث الخامس ما توجبه الجناية في الاصطلاح
  4. المطلب الثاني الديات

القطعة الأولى: إذا كان المتلف مثل الموجود في الجاني:

وفيها شريحتان هما:

١ - إذا كانت الجناية عمدا.

٢ - إذا لم تكن الجناية عمدا.

الشريحة الأولى: إذا كانت الجناية عمدا:

وفيها ثلاث جمل هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الجملة الأولى: الخلاف:

إذا كان المتلف مثل الموجود في الجاني وكانت الجناية عمدا فقد اختلف في الواجب على قولين:

القول الأول: أن الواجب دية كاملة.

القول الثاني: أن الواجب نصف الدية.

الجملة الثانية: التوجيه:

وفيها ما يلي:

أولًا: توجيه القول الأول:

وجه القول بأن الواجب دية كاملة بما يأتي:

١ - إجماع الصحابة على ذلك (١).

٢ - أن المجني عليه منع من إتلاف بصر يضمن بدية كاملة فوجب له دية كاملة.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 2، ص 139 (SanadKitab #127709, hlm. urut 616)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.