Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 140

  1. [الجنايات]
  2. الموضوع الرابع أنواع الجناية
  3. المبحث الخامس ما توجبه الجناية في الاصطلاح
  4. المطلب الثاني الديات

ثانيا: توجيه القول الثاني:

وجه القول بأن الواجب نصف الدية بما يأتي:

١ - حديث: (وفي العينين الدية) (١).

ووجه الاستدلال به: أنه جعل الدية في العينين كليهما، فيكون الواجب في كل عين نصفها، وهو مطلق فيشمل ما إذا كان الجاني عنده المنفعة كاملة أو ليس عنده إلا بعضها.

٢ - أنه لو كان الجاني يملك المنفعة كاملة لم يجب عليه إلا نصف الدية فكذلك إذا كان لا يملك إلا بعضها.

٣ - أنه لم يذهب على السليم إلا نصف البصر فلا يستحق إلا نصف الدية.

الجملة الثالثة: الترجيح:

وفيها ما يلي:

أولًا: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - وجوب الدية كاملة.

ثانيا: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح وجوب الدية كاملة: أنها افتداء لبصر الجاني وليس في مقابل ما فات من بصر المجني عليه، والواجب في بصر الجاني دية كلاملة كما تقدم فيكون هو الواجب للمجني عليه.

ثالثا: الجواب عن وجهة القول الآخر:

يجاب عن وجهة القول المرجوح بما يأتي:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 2، ص 140 (SanadKitab #127709, hlm. urut 617)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.