Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 142

  1. [الجنايات]
  2. الموضوع الرابع أنواع الجناية
  3. المبحث الخامس ما توجبه الجناية في الاصطلاح
  4. المطلب الثاني الديات

١ - الإجماع (١).

٢ - أن ذلك هو الأصل لما يأتي:

١ - حديث: (وفي العينين الدية) (٢).

ب - حديث: (وفي العين الواحدة خمسون من الإبل) (٣).

الجملة الثالثة: الفرق بين ما إذا كانت الجناية عمدا وبين ما إذا لم تكن عمدا:

الفرق بينهما أن الواجب في حالة كون الجناية عمدا افتداء لبصر الجاني الذي سيذهب كله بالقصاص لو اقتص منه، والواجب في حال عدم العمد افتداء لما ضاع من بصر المجني عليه وهو النصف لعدم وجوب القصاص.

القطعة الثانية: إذا لم يكن التالف مثل الموجود في الجاني:

وفيها شريحتان هما:

١ - الأمثلة.

٢ - الواجب.

الشريحة الأولى: الأمثلة:

من أمثلة ذلك ما يأتي:

١ - أن يكون التالف في المجني عليه البصر الأيمن والموجود في الجاني البصر الأيسر.

٢ - أن يكون الموجود في الجاني البصر الأيمن والتألف في المجني عليه البصر الأيسر.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 2، ص 142 (SanadKitab #127709, hlm. urut 619)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.