Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 143

  1. [الجنايات]
  2. الموضوع الرابع أنواع الجناية
  3. المبحث الخامس ما توجبه الجناية في الاصطلاح
  4. المطلب الثاني الديات

٣ - أن يكون الموجود في الجاني السمع الأيمن وما أتلفه في المجني عليه السمع الأيسر.

٤ - أن يكون الموجود في الجاني السمع الأيسر وما أتلفه في المجني عليه السمع الأيمن.

الشريحة الثانية: الواجب:

وفيها جملتان هما:

١ - بيان الواجب.

٢ - التوجيه.

الجملة الأولى: بيان الواجب:

الواجب فيما إذا كان المتلف في المجني عليه غير الموجود في الجاني: نصف الدية.

الجملة الثانية: التوجيه:

وجه كون الواجب نصف الدية فيما إذا لم يكن المتلف في المجني عليه مثل الموجود في الجاني ما تقدم فيما إذا لم تكن الجناية عمدا.

الفرع السادس: وقت في دفع الواجب:

وفيه أمران هما:

١ - إذا رجى عودا لنفعة.

٢ - إذا لم يرج عودا لنفعة.

الأمر الأول: إذا رجى عودا لمنفعة:

وفيه جانبان هما:

١ - أمثلة عودا لمنفعة.

٢ - وقت الدفع.

الجانب الأول: أمثلة عودا لمنفعة:

وفيه جزءان هما:

١ - الأمثلة.

٢ - المرجع في تقرير عودا لمنفعة ووقته.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 2، ص 143 (SanadKitab #127709, hlm. urut 620)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.