Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 144

  1. [الجنايات]
  2. الموضوع الرابع أنواع الجناية
  3. المبحث الخامس ما توجبه الجناية في الاصطلاح
  4. المطلب الثاني الديات

الجزء الأول: الأمثلة:

من أمثلة عودا لمنفعة ما يأتي:

١ - عود البصر.

٢ - عود السمع.

٣ - عود الذوق.

٤ - عود الشم.

٥ - عود الجماع.

الجزء الثاني: المرجع في تقريرعود المنفعة أو عدمه:

وفيه جزئيتان هما:

١ - بيان المرجع.

٢ - التوجيه.

الجزئية الأولى: بيان المرجع:

المرجع في تقرير عود المنفعة هم الأطباء المتخصصون.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه كون المرجع في تقرير عود المنفعة الأطباء المتخصصون أنهم الذين يعرفون طبائع الأجسام وعاهاتها ودوائها.

الجانب الثاني: وقت الدفع:

وفيه جزءان هما:

١ - إذا حدد للعود وقت.

٢ - إذا لم يحدد للعود وقت.

الجزء الأول: وقت الدفع إذا حدد لعود المنفعة مدة:

وفيه جزئيتان هما:

١ - بيان وقت الدفع.

٢ - التوجيه.

الجزئية الأولى: بيان وقت الدفع:

إذا حدد لعود المنفعة وقت كان وقت الدفع إذا عادت المنفعة أو مضت المدة المحددة لعودتها.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 2، ص 144 (SanadKitab #127709, hlm. urut 621)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.