Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 145

  1. [الجنايات]
  2. الموضوع الرابع أنواع الجناية
  3. المبحث الخامس ما توجبه الجناية في الاصطلاح
  4. المطلب الثاني الديات

الجزئية الثانية: التوجيه:

وفيها فقرتان هما:

١ - توجيه الدفع قبل مضي المدة إذا عادت المنفعة.

٢ - توجيه الدفع إذا مضت المدة ولو لم تعد المنفعة.

الفقرة الأولى: توجيه الدفع قبل مضي المدة إذا عادت المنفعة:

وجه الدفع إذا عادت المنفعة قبل مضي المدة: أن تأخير الدفع لانتظار عود المنفعة حتى يعرف مقدار الواجب، فإذا عادت المنفعة حصل المطلوب ولم يبق لانتظار المدة فائدة.

الفقرة الثانية: توجيه الدفع إذا مضت المدة ولم تعد المنفعة:

وجه ذلك: أنها إذا لم تعد المنفعة بعد المدة قل الأمل في عودتها وكان الانتظار إضرارا بصاحب الحق من غير فائدة.

الجزء الثاني: وقت الدفع إذا لم يحدد لعود المنفعة مدة:

وفيه جزئيتان هما:

١ - بيان وقت الدفع.

٢ - التوجيه.

الجزئية الأولى: بيان وقت الدفع:

إذا لم يحدد لعود المنفعة وقت كان الدفع من حين تقرير عدم التحديد.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وفيها فقرتان هما:

١ - توجيه الدفع من حين التقرير.

٢ - توجيه تأخير الدفع إلى التقرير.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 2، ص 145 (SanadKitab #127709, hlm. urut 622)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.