Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 146

  1. [الجنايات]
  2. الموضوع الرابع أنواع الجناية
  3. المبحث الخامس ما توجبه الجناية في الاصطلاح
  4. المطلب الثاني الديات

الفقرة الأولى: توجيه وجوب الدفع حين تقرير عدم عود المنفعة:

وجه الدفع حين تقرير عدم عود المنفعة: أنه إذا تقرر عدم عود المنفعة تبين لا فائدة في الانتظار فوجب دفع الحق؛ لأنه لا يجوز التأخير من غير فائدة.

الفقرة الثانية: توجيه انتظار التقرير:

وجه انتظار التقرير أن احتمال عود المنفعة قائم فيجب الانتظار حتى يتبين الأمر ويعلم الواجب.

الأمر الثاني: وقت الدفع إذا لم يرج عود المنفعة:

وفيه جانبان هما:

١ - الأمثلة.

٢ - وقت الدفع.

الجانب الأول: الأمثلة:

من أمثلة عدم رجاء عود المنفعة ما يأتي:

١ - عدم رجاء عود الكلام إذا قطع اللسان.

٢ - عدم رجاء عود البصر إذا فقئت العين.

٣ - عدم رجاء عود اللبن إذا قطع الثدي.

٤ - عدم رجاء عود الجماع إذا استؤصل الذكر.

٥ - عدم رجاء عود المشي على الرجلين إذا قطعتا.

الجانب الثاني: وقت الدفع:

وفيه جزءان هما:

١ - بيان وقت الدفع.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: بيان وقت الدفع:

إذا لم يرج عود المنفعة كان وقت الدفع من ثبوت الحق.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 2، ص 146 (SanadKitab #127709, hlm. urut 623)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.