Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 147

  1. [الجنايات]
  2. الموضوع الرابع أنواع الجناية
  3. المبحث الخامس ما توجبه الجناية في الاصطلاح
  4. المطلب الثاني الديات

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه وجوب دفع الحق من حين ثبوته: أن الأصل الحلول ولا مبرر للتأجيل فيكون دفع الحق من ثبوته واجبا.

الفرع السابع: عود المنفعة:

وفيه أمران هما:

١ - الأمثلة.

٢ - الواجب.

الأمر الأول: الأمثلة:

من أمثلة عود المنفعة:

١ - عود البصر.

٢ - عود السمع.

٣ - عود الكلام.

٤ - عود الذوق.

٥ - عود اللبن.

٦ - عود الجماع.

٧ - عود الحركة.

٨ - عود المشي.

٩ - عود السنن.

١٠ - عود الشعر.

الأمر الثاني: الواجب:

وفيه جانبان هما:

١ - إذا عادت المنفعة بحالها.

٢ - إذا عادت المنفعة ناقصة.

الجانب الأول: إذا عادت المنفعة بحالها:

وفيه جزءان هما:

١ - بيان ما يجب.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: بيان ما يجب:

إذا عادت المنفعةكما كانت لم يجب بالجناية عليها شيء.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 2، ص 147 (SanadKitab #127709, hlm. urut 624)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.