Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 148

  1. [الجنايات]
  2. الموضوع الرابع أنواع الجناية
  3. المبحث الخامس ما توجبه الجناية في الاصطلاح
  4. المطلب الثاني الديات

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه عدم وجوب شيء بالجناية على المنفعة إذا عادت كما كانت: أن الدية في مقابل ما يفوت، وإذا عادت المنفعة كما كانت لم يفت منها شيء فلا يجب لها شيء.

الجانب الثاني: إذا عادت المنفعة ناقصة:

وفيه جزءان هما:

١ - الأمثلة.

٢ - الواجب.

الجزء الأول: الأمثلة:

وفيه جزئيتان هما:

١ - إيراد الأمثلة.

٢ - المرجع في تقرير النقص.

الجزئية الأولى: إيراد الأمثلة:

من أمثلة عود المنفعة ناقصة ما يأتي:

١ - نقص السمع.

٢ - نقص البصر.

٣ - نقص الشم.

٤ - نقص الكلام.

٥ - نقص الحركة.

٦ - نقص المشي.

٧ - نقص الشعر.

٨ - نقص القدرة الجنسية.

الجزئية الثانية: المرجع في تحديد النقص:

وفيها فقرتان هما:

١ - بيان المرجع.

٢ - التوجيه.

الفقرة الأولى: بيان المرجع:

المرجع في تقرير نقص المنفعة الأطباء المتخصصون.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 2، ص 148 (SanadKitab #127709, hlm. urut 625)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.