Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 149

  1. [الجنايات]
  2. الموضوع الرابع أنواع الجناية
  3. المبحث الخامس ما توجبه الجناية في الاصطلاح
  4. المطلب الثاني الديات

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه كون المرجع في تحديد نقص المنفعة الأطباء: أنهم الذين يدركون ذلك بما لديهم من خبرة وأجهزة.

الجزء الثاني: الواجب:

وفيه جزئيتان هما:

١ - إذا كان في المنفعة مقدر.

٢ - إذا لم يكن في المنفعة مقدر.

الجزئية الأولى: إذا كان في المنفعة مقدر:

وفيها فقرتان هما:

١ - الأمثلة.

٢ - التوجيه.

الفقرة الأولى: الأمثلة:

من أمثلة ما فيه مقدر ما يأتي:

١ - السمع.

٢ - الكلام.

٣ - البصر.

الفقرة الثانية: الواجب:

وفيها شيئان هما:

١ - بيان الواجب.

٢ - التوجيه.

الشيء الأول: بيان الواجب:

إذا كان في المنفعة مقدر كان الواجب بما فات منها نسبته من المقدر.

الشيء الثالث: التوجيه:

وجه كون الواجب بما فات من المنفعة نسبته من المقدر فيها: أن ذلك أقرب إلى الحقيقة من الحكومة.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 2، ص 149 (SanadKitab #127709, hlm. urut 626)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.