Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 150

  1. [الجنايات]
  2. الموضوع الرابع أنواع الجناية
  3. المبحث الخامس ما توجبه الجناية في الاصطلاح
  4. المطلب الثاني الديات

الجزئية الثانية: إذا لم يكن في المنفعة مقدر:

وفيها فقرتان هما:

١ - الأمثلة.

٢ - الواجب.

الفقرة الأولى: الأمثلة:

من أمثلة ما ليس فيه مقدر من المنافع ما يأتي:

١ - اللمس.

٢ - كون الوجه لو تغير بالجناية ثم عاد.

الفقرة الثانية: الواجب:

وفيها شيئان هما:

١ - بيان الواجب.

٢ - التوجيه.

الشيء الأول: الواجب:

وفيه نقطتان هما:

١ - بيان الواجب.

٢ - التوجيه.

النقطة الأولى: الواجب:

الواجب فيما لا مقدر فيه حكومة.

النقطة الثانية: التوجيه:

وجه كون الواجب فيما لا مقدر فيه حكومة: أنه متلف واجب الضمان، فإذا لم يكن فيه مقدر لم يكن لتقدير الواجب فيه طريق إلا الحكومة كأرش العيب.

المسألة التاسعة: ديات الشجاج:

وفيها فرعان هما:

١ - تعريف الشجاج.

٢ - الواجب.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 2، ص 150 (SanadKitab #127709, hlm. urut 627)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.