Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 151

  1. [الجنايات]
  2. الموضوع الرابع أنواع الجناية
  3. المبحث الخامس ما توجبه الجناية في الاصطلاح
  4. المطلب الثاني الديات

الفرع الأول: التعريف:

وفيه أمران هما:

١ - التعريف.

٢ - الأمثلة.

الأمر الأول: التعريف:

الشجاج هو الجرح في الرأس والوجه خاصة فلا يطلق على باقي جروح البدن، كالصدر والظهر والفخذ وغيرها.

الأمر الثاني: الأمثلة:

من أمثلة الشجاج ما يأتي:

١ - الحارصة.

٢ - الدامعة.

٣ - الباضعة.

٤ - المتلاحمة.

٥ - السمحاق.

٦ - الموضحة.

٧ - الهاشمة.

٨ - المنقلة.

٩ - اللآمة.

١٠ - الدامغة.

الفرع الثاني: الواجب:

وفيه أمران هما:

١ - الواجب للرجل:

٢ - نسبة ما للمرأة إلى ما للرجل.

الأمر الأول: الواجب للرجل:

وفيه جانبان هما:

١ - الواجب فيما لا مقدر فيه.

٢ - الواجب فيما فيه مقدر.

الجانب الأول: الواجب فيما لا مقدر فيه:

وفيه خمسة أجزاء هي:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 2، ص 151 (SanadKitab #127709, hlm. urut 628)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.