Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 152

  1. [الجنايات]
  2. الموضوع الرابع أنواع الجناية
  3. المبحث الخامس ما توجبه الجناية في الاصطلاح
  4. المطلب الثاني الديات

١ - الحارصة.

٢ - البازلة.

٣ - الباضعة.

٤ - المتلاحمة.

الجزء الأول: الحارصة:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

١ - بيانها.

٢ - تسميتها.

٣ - الواجب فيها.

الجزئية الأولى: بيان المراد بالحارصة:

الحارصة هي التي تحرص الجلد ولا تدميه.

الجزئية الثانية: تسميتها:

سميت الحارصة بهذا الاسم؛ لأنها تحرص الجلد وتشقه.

الجزئية الثالثة: ما يجب فيها:

وفيها فقرتان هما:

١ - الواجب.

٢ - معنى الحكومة.

الفقرة الأولى: بيان الواجب:

وفيها شيئان هما:

١ - بيان الواجب.

٢ - التوجيه.

الشيء الأول: بيان الواجب:

الواجب في الحارصة حكومة.

الشيء الثاني: التوجيه:

وفيه نقطتان هما:

١ - وجه كون الواجب في الحارصة حكومة.

٢ - وجه عدم استحقاق شيء إذا لم يوجد فرق بين القيمتين.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 2، ص 152 (SanadKitab #127709, hlm. urut 629)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.