Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 153

  1. [الجنايات]
  2. الموضوع الرابع أنواع الجناية
  3. المبحث الخامس ما توجبه الجناية في الاصطلاح
  4. المطلب الثاني الديات

النقطة الأولى: توجيه كون الواجب في الحارصة حكومة:

وجه ذلك: أنه لا مقدر فيها ولا نظير لها من المقدر وما كان كذلك لا سبيل إلى تحديد الواجب فيه إلا الحكومة.

النقطة الثانية: توجيه عدم استحقاق المجني عليه لشيء إذا لم يوجد فرق بين القيمتين:

وجه ذلك: أنه لم يحصل للمجني عليه ضرر يستوجب التعويض.

الفقرة الثانية: الحكومة:

وفيها ثلاثة أشياء هي:

١ - بيان المعنى.

٢ - المثال.

٣ - شرط استحقاق الحكومة.

الشيء الأول: بيان المعنى:

الحكومة: أن يقدر المجني عليه عبدا خاليا من الجناية وتحدد قيمته، ثم يقدر عبدا به الجناية قد برئت وتحدد قيمته. ويعطي نسبة الفرق بين القيمتين من ديته إن وجد فرق وإلا فلا شيء له.

الشيء الأول: المثال:

وفيه نقطتان هما:

١ - مثال وجود الفرق.

٢ - مثال عدم الفرق.

النقطة الأولى: مثال وجود الفرق:

من أمثلة وجود الفرق ما يأتي:

أن تكون قيمة المجني عليه خاليا من الجناية ألف شيء ١٠٠٠ وقيمته بعد برئه من الجناية ثمانمائة شيء ٨٠٠، الفرق بينهما ٢٠٠ مئتا شيء، وهو الخمس فتكون الحكومة خمس الدية عشرين بعيرا.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 2، ص 153 (SanadKitab #127709, hlm. urut 630)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.