Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 154

  1. [الجنايات]
  2. الموضوع الرابع أنواع الجناية
  3. المبحث الخامس ما توجبه الجناية في الاصطلاح
  4. المطلب الثاني الديات

النقطة الثانية: مثال عدم وجود الفرق:

من أمثلة عدم وجود الفرق ما يأتي:

أن تكون قيمة المجني عليه خاليا من الجاية ١٠٠٠ ألف شيء وقيمته والجاية به قد برئت ١٠٠٠ ألف شيء، لا يوجد بين القيمتين فرق، فلا يكون هناك حكومة.

الشيء الثالث: شرط استحقاق الحكومة:

وفيه أربع نقاط هي:

١ - بيان الشرط.

٢ - توجيه الشرط.

٣ - حالة الشرط.

٤ - مثال بلوغ الحكومة المقدر.

النقطة الأولى: بيان الشرط:

شرط استحقاق الحكومة ألا تبلغ المقدر.

النقطة الثانية: توجيه الاشتراط:

وجه اشتراط عدم بلوغ الحكومة المقدر لاستحقاقها: ألا يكون الواجب فيما دون المقدر كالواجب في المقدر.

النقطة الثالثة: حالة الاشتراط:

حالة اشتراط عدم بلوغ الحكومة المقدر: إذا كانت الجناية في محل فيه مقدر.

النقطة الرابعة: مثال بلوغ الحكومة المقدر:

من أمثلة ذلك ما يأتي:

أن يقدر المجني عليه دامعة عبدا قيمته خاليا من الجناية ١٠٠٠ ألف شيء، وقيمته بعد البرء ٩٥٠ تسعمائة وخمسون شيئًا الفرق بينهما خمسون، وهو نصف العشر، فتكون الحكومة نصف العشر خمس من الإبل، وهو الواجب في الموضحة، فلا يعطى المجني عليه الحكومة بل ينقص منها.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 2، ص 154 (SanadKitab #127709, hlm. urut 631)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.