Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 161

  1. [الجنايات]
  2. الموضوع الرابع أنواع الجناية
  3. المبحث الخامس ما توجبه الجناية في الاصطلاح
  4. المطلب الثاني الديات

الشيء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بأن الواجب في التلاحمة حكومة: أن التقدير توقيف والمتلاحمة لا تقدير فيها.

الشيء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

أجيب عن وجهة هذا القول: بما ورد أن رسول الله ﷺ لم يوقت فيما دون الموضحة شيئًا (١).

فيكون ما روي عن زيد رأي له قد خالفه غيره كما سيأتي عن عمر وعثمان ﵄ في السمحاق.

الجزء الخامس: السمحاق (٢):

١ - المراد بها.

٢ - تسميتها.

٣ - الواجب فيها.

الجزئية الأولى: بيان المراد بالسمحاق:

السمحاق هي التي تصل إلى قشرة رقيقة فوق العظم يقال لها السمحاق ولا تخرقها.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 2، ص 161 (SanadKitab #127709, hlm. urut 638)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.