Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 162

  1. [الجنايات]
  2. الموضوع الرابع أنواع الجناية
  3. المبحث الخامس ما توجبه الجناية في الاصطلاح
  4. المطلب الثاني الديات

الجزئية الثانية: تسميتها:

سميت السمحاق بهذا الاسم؛ لأن القشرة التي تصل إليها تسمى السمحاق. من تسمية الحال باسم المحل.

الجزئية الثالثة: ما يجب فيها:

وفيها ثلاث فقرات هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الفقرة الأولى: الخلاف:

اختلف فيما يجب في السمحاق على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أن الواجب فيها حكومة.

القول الثاني: أن الواجب فيها أربعة أبعرة.

القول الثالث: أن الواجب فيها نصف الواجب في الموضحة.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وفيها ثلاثة أشياء هي:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

٣ - توجيه القول الثالث.

الشيء الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بأن الواجب في السمحاق حكومة: بأن السمحاق لم يرد فيها تقدير وليس لها من المقدر نظير، فتكون الحكومة هي الواجب فيها.

الشيء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بأن الواجب في السمحاق أربعة أبعرة ما يأتي:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 2، ص 162 (SanadKitab #127709, hlm. urut 639)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.