Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 163

  1. [الجنايات]
  2. الموضوع الرابع أنواع الجناية
  3. المبحث الخامس ما توجبه الجناية في الاصطلاح
  4. المطلب الثاني الديات

١ - ما ورد عن زيد بن ثابت من أن الواجب في السمحاق أربعة أبعرة (١).

٢ - ما ورد عن علي في ذلك (٢).

الشيء الثالث: توجيه القول الثالث:

وجه القول بأن السمحاق فيها نصف ما في الموضحة: ما ورد عن عمر وعثمان ﵄ من أن في السمحاق نصف أرش الموضحة (٣).

الفقرة الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاثة أشياء هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة الأقوال الأخرى.

الشيء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - أن الواجب في السمحاق حكومة.

الشيء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بأن الواجب في السمحاق حكومة: أن التقدير يحتاج إلى توقيف والسمحاق لا توقيف فيها.

الشيء الثالث: الجواب عن وجهة الأقوال الأخرى:

وفيها نقطتان هما:

١ - الجواب عما ورد عن زيد.

٢ - الجواب عما ورد عن عمر وعثمان.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 2، ص 163 (SanadKitab #127709, hlm. urut 640)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.