Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 164

  1. [الجنايات]
  2. الموضوع الرابع أنواع الجناية
  3. المبحث الخامس ما توجبه الجناية في الاصطلاح
  4. المطلب الثاني الديات

النقطة الأولى: الجواب عما ورد عن زيد بن ثابت ﵁:

أجيب عن ذلك بأنه معارض بما ورد أن رسول الله ﷺ لم يوقت فيما دون الموضحة شيئًا (١)، فيكون ما ورد عن زيد ﵁ رأي له قد خالفه غيره كما تقدم عن عمر وعثمان ﵄.

النقطة الثانية: الجواب عما ورد عن عمر ﵁:

أجيب عن ذلك بأنه رأي له قد عارضه ما ورد أن رسول الله لم يفرض في غير الموضحة شيئًا، وقد خالفه غيره كما تقدم عن زيد بن ثابت ﵁.

الجانب الثاني: ما فيه مقدر:

وفيها خمسة أجزاء هي:

١ - الموضحة.

٢ - الهاشمة.

٣ - المنقلة.

٤ - الآمة.

٥ - الدامغة.

الجزء الأول: الموضحة:

وفيه أربع جزئيات هي:

١ - المراد بها.

٢ - تسميتها.

٣ - محلها.

٤ - الواجب فيها.

الجزئية الاؤلى: بيان المراد بالموضحة:

الموضحة هي التي تشق اللحم وتبرز العظم وتوضحه.

الجزئية الثانية: تسميتها:

سميت الموضحة بهذا الاسم؛ لأنها توضح العظم وتبينه.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 2، ص 164 (SanadKitab #127709, hlm. urut 641)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.