Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 213

  1. [الجنايات]
  2. الموضوع الرابع أنواع الجناية
  3. المبحث الخامس ما توجبه الجناية في الاصطلاح
  4. المطلب الثاني الديات

الفرع الأول: ضابط العاقلة:

قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: عاقلة الإنسان عصباته كلهم من النسب والولاء، قريبهم وبعيدهم، حاضرهم وغائبهم حتى عمودي النسب.

الكلام في هذا الفرع في أمرين هما:

١ - ضابط العاقلة.

٢ - دليله.

الأمر الأول: ضابط العاقلة:

عاقلة الإنسان - كما قال المؤلف - عصابته.

الأمر الثاني: الدليل:

الدليل على حصر العاقلة بالعصبات: حديث: (قضى رسول الله ﷺ أن عقل المرأة بين عصباتها من كانوا) (١).

الفرع الثاني: تسميتها:

سميت العاقلة بهذا الاسم للأسباب الآتية:

١ - أنها تعقل لسان ولي المقتول.

٢ - أنها تمنع القاتل من العدوان منه أو عليه.

٣ - أنها تعقل الإبل بفناء ولي المقتول ليستلمها.

٤ - أنها تتحمل العقل وهو الدية.

الفرع الثالث: من يدخل في العاقلة:

وفيه أمران هما:

١ - بيان من يدخل.

٢ - التوجيه.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 2، ص 213 (SanadKitab #127709, hlm. urut 690)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.