Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 214

  1. [الجنايات]
  2. الموضوع الرابع أنواع الجناية
  3. المبحث الخامس ما توجبه الجناية في الاصطلاح
  4. المطلب الثاني الديات

الأمر الأول: بيان من يدخل:

يدخل في العاقلة جميع العصبة المذكور من النسب والولاء.

قريبهم وبعيدهم حاضرهم وغائبهم.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه دخول جميع العصبة في العاقلة ما يأتي:

١ - حديث: (قضى رسول الله ﷺ أن عقل المرأة بين عصبتها من كانوا) (١).

٢ - ما ورد أن رسول الله ﷺ جعل العقل على العصبة (٢).

٣ - أن عصبة الإنسان هم ورثته إذا لم يكن له وارث غيرهم والغنم بالغرم.

الفرع الرابع: من لا يدخل في العاقلة:

وفيه أحد عشر أمرا هي:

١ - النساء.

٢ - الزوج.

٣ - ذوو الأرحام.

٤ - الفروع.

٥ - الأصول.

٦ - الصغير.

٧ - الفقير.

٨ - المريض المزمن والشيخ الهرم.

٩ - المخالف في الدين.

١٠ - المحارب.

١١ - الرقيق.

الأمر الأول: عدم دخول النساء في العاقلة:

وفيه جانبان هما:

١ - عدم الدخول.

٢ - التوجيه.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 2، ص 214 (SanadKitab #127709, hlm. urut 691)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.