Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 215

  1. [الجنايات]
  2. الموضوع الرابع أنواع الجناية
  3. المبحث الخامس ما توجبه الجناية في الاصطلاح
  4. المطلب الثاني الديات

الجانب الأول: عدم الدخول:

النساء لا يدخلن في العاقلة مطلقا، سواء كن غنيات أم فقرات، قريبات أم بعيدات، وارثات أم محجوبات.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه عدم دخول النساء في العاقلة ما يأتي:

١ - حديث: (قضى رسول الله ﷺ أن عقل المرأة على عصبتها من كانوا) (١).

ووجه الاستدلال به: أنه حصر العقل في العصبة والنساء لسن من العصبة.

٢ - أن مبنى العقل على النصرة والنساء لسن من أهلها.

الأمر الثاني: عدم دخول الزوج في العاقلة:

وفيه جانبان هما:

١ - إذا كان من العصبة.

٢ - إذا لم يكن من العصبة.

الجانب الأول: إذا كان الزوج من العصبة:

وفيه جزءان هما:

١ - مثال كون الزوج من العصبة.

٢ - الدخول.

الجزء الأول: مثال كون الزوج من العصبة:

يكون الزوج من العصبة إذا كان ابن عم سواء كان قريبا أم بعيدا.

الجزء الثاني: الدخول:

وفيه جزئيتان هما:

١ - الدخول.

٢ - التوجيه.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 2، ص 215 (SanadKitab #127709, hlm. urut 692)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.