Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 216

  1. [الجنايات]
  2. الموضوع الرابع أنواع الجناية
  3. المبحث الخامس ما توجبه الجناية في الاصطلاح
  4. المطلب الثاني الديات

الجزئية الأولى: الدخول:

إذا كان الزوج من عصبة الزوجة كان من عاقلتها.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه دخول الزوج في العاقلة إذا كان من العصبة: أن ضابط العاقلة وأدلتها تشمله فيدخل فيها.

الجانب الثاني: إذا لم يكن الزوج من العصبة:

وفيه جزءان هما:

١ - المثال.

٢ - الدخول.

الجزء الأول: المثال:

إذا لم يكن الزوج من القبيلة لم يكن من العصبة.

الجزء الثاني: الدخول:

وفيه جزئيتان هما:

١ - الدخول.

٢ - التوجيه.

الجزئية الأولى: الدخول:

إذا لم يكن الزوج من العصبة لم يكن من العاقلة.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه عدم دخول الزوج في العاقلة إذا لم يكن من العصبة: أن ضابط العاقلة لا ينطبق عليه؛ لأنه ليس عاصبا، ولا من أهل النصرة؛ لأنه أجنبي من قبيلة الزوجة فلا تناصر بينهم.

الأمر الثالث: ذوو الأرحام:

وفيه جانبان هما:

١ - أمثلتهم.

٢ - دخولهم.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 2، ص 216 (SanadKitab #127709, hlm. urut 693)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.